1.مفهوم الطهارة :
الطهارة لغة : النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية .
الطهارة شرعاً : ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين المباحين ، وزوال النجاسة والخبث ، فالطهارة هي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها .
2. الطهارة نوعااان :
• معنوية .
• حسية .
النوع الاول : الطهارة الباطنة المعنوية :
وهي الطهارة من الشرك والمعاصي ، وتكون بالتوحيد والاعمال الصالحة ، وهي أهم من طهارة البدن ، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك (( إنا المشركون نجس )) ، وقال النبي عليه السلام : ( إن المؤمن لا ينجس ) فيجب على كل مكلف أن يطهر قلبه من نجاسة الشرك والشك ، وذلك بالاخلاص والتوحيد واليقين . ويطهر نفسة من وقلبه م أقذار المعاصي ، وآثار الحسد والحقد ، والغل والغش ، والكبر ، والعجب والرياء والسمعة . وذلك بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي . وهذه الطهارة هي شطر الايمان .
النوع الثاني : الطهارة الحسية :
وهي الطهارة من الاحداث والانجاس ، وهذا هو شطر الايمان الثاني ، قال عليه السلام : ( الطهور شطر الايمان ) ـ وتكون بما شرع الله من الوضوء ، والغسل ، أو التيمم عن فقدان الماء ، وزوال النجاسة أو ازالتها من اللباس ، والبدن ، ومكان الصلاة .
3. تكون الطهارة بطهورين ،
الاول : الطهارة بالماء / وهي الاصل ، فكل ماء نزل من السماء ، او خرج من الأرض وهو باق على اصل خلقته فهو طهور ، يطهر من الاحداث والاخباث ، ولو تغير طعمه ، أو لونه أو ريحه بشئ طاهر ، لقوله عليه السلام : ( إن الماء طهور لا ينجسه شئ ) ومن ذلك : مااء المطر ، مياه العيون والابار والانهار والاودية والثلوج الذائبة والبحار ، قال عليه السلام ، في ماء البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .
أما ماء زمزم فقد ثبت من حديث علي رضي الله عنه ( ان رسول الله عليه السلام ، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) ، فإن تغير لون الماء او طعمه او ريحه بنجاسه فهو نجس بالاجماع يجب اجتنابه .
الثاني : الطهارة بالصعيد الطاهر / وهو بدل عن الطهارة بالماء ، اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب الطاهر مقام الماء .
.